نصت المادة 15 من قانون ضريبة الأملاك المبنية على أن «تتوقف الضريبة بتوقف إيرادات الأبنية من جراء الشغور»،
كما أوجبت المادة 16 من القانون «على المالك أو المستثمر الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المادة 15 أن يقدم تصريحا خطيا الى الدائرة المالية المختصة عن شغور البناء وبهذه الحالة تعتبر الايرادات متوقفة إعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم التصريح»،
ونصت المادة 30 من قانون موازنة العام 2004 رقم 583 تاريخ 23/04/2004 على أنه «يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها، أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية، وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية، إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح»،
كما نصت على «أن تصاريح الشغور المقدمة الى المراكز المنوه عنها أعلاه قبل صدور هذا القانون تعتبر وكأنها مقدمة في حينها الى الدوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية».
بناء على ما تقدم،
المواد
يُطلب الى الدوائر المعنية بشؤون ضريبة الأملاك المبنية التقيد بما يلي: 1 - اعتبار كافة المستندات المقدمة لدى البلدية المختصة والوارد ضمنها تصريحا بالشغور لعقار أو لوحدة أو لوحدات في عقار، بمثابة تصريح عن الشغور لهذا العقار أو الوحدة أو الوحدات المصرح عن شغورها، مقدم الى الدائرة الضريبية المختصة بضريبة الأملاك المبنية بتاريخ تسجيل المستند، تطبّق بشأنه أحكام المادتين 15 و16 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، خاصة حين يكون الشغور الفعلي مثبت بإفادة البلدية المختصة بتاريخه بعد الكشف المحلي، 2 - وجوب بأن يكون المستند مقدم الى البلدية المختصة من مالك العقار أو المستثمر أو من بحكمهما، 3 - ضرورة طلب المستندات المثبتة لاستمرارية الشغور بعد تاريخ التصريح عنه لدى البلدية المختصة (إيصالات استهلاك الكهرباء أو إفادة مقطوعية تبين عدم وجود استهلاك للطاقة في الفترة اللاحقة لتاريخ التصريح أو ........)، يلغى التعميم رقم 1012/ص1 تاريخ 26/4/2011، كما يُلغى كل تدبير مخالف لهذا التعميم.