المادة 1
يُطلب الى الدوائر المعنية بشؤون ضريبة الأملاك المبنية التقيد بما يلي: 1 - اعتبار كافة المستندات المقدمة لدى البلدية المختصة والوارد ضمنها تصريحا بالشغور لعقار أو لوحدة أو لوحدات في عقار، بمثابة تصريح عن الشغور لهذا العقار أو الوحدة أو الوحدات المصرح عن شغورها، مقدم الى الدائرة الضريبية المختصة بضريبة الأملاك المبنية بتاريخ تسجيل المستند، تطبّق بشأنه أحكام المادتين 15 و16 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، خاصة حين يكون الشغور الفعلي مثبت بإفادة البلدية المختصة بتاريخه بعد الكشف المحلي، 2 - وجوب بأن يكون المستند مقدم الى البلدية المختصة من مالك العقار أو المستثمر أو من بحكمهما، 3 - ضرورة طلب المستندات المثبتة لاستمرارية الشغور بعد تاريخ التصريح عنه لدى البلدية المختصة (إيصالات استهلاك الكهرباء أو إفادة مقطوعية تبين عدم وجود استهلاك للطاقة في الفترة اللاحقة لتاريخ التصريح أو ........)، يلغى التعميم رقم 1012/ص1 تاريخ 26/4/2011، كما يُلغى كل تدبير مخالف لهذا التعميم.