ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما البند ثالثا من المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) لا سيما المادة 43 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 917 تاريخ 2/8/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2009 - 2010 تاريخ 22/9/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لجنة علمية من السادة: -د. صلاح الحاج حسن: باحث في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية--رئيسا- -د. علي مومن: ممثل منظمة الأغذية والزراعة في لبنان------عضوا- -د. يوسف أبو جودة: بروفسور في أمراض النبات في الجامعة الأميركية-عضوا- -د. عبدالله طرابلسي: رئيس قسم وقاية النبات في كلية الزراعة-الجامعة اللبنانية---عضوا- -د. سالم حيدر: مدير مختبر كفرشيما التابع لوزارة الزراعة--عضوا- -م. محمد أبو زيد: مهندس زراعي في دائرة المحاصيل الحقلية في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية التابعة لمديرية الثروة الزراعية في المديرية العامة للزراعة---عضوا- -م. عماد نحال - مهندس زراعي في دائرة المحاصيل الحقلية في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية التابعة لمديرية الثروة الزراعية في المديرية العامة للزراعة---عضوا- -م. لما حيدر مهندس زراعي في دائرة الحرير في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية التابعة لمديرية الثروة الزراعية في المديرية العامة للزراعة---عضوا- -القاضي عبدالله أحمد قاض في مجلس شورى الدولة---مستشارا- -القاضي ايلي معلوف قاض في ديوان المحاسبة---مستشارا- مهمتها: تحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع إدخالها واستعمالها في لبنان، واقتراح تحديث قرارات تنظيم وتسجيل وإدخال واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان.
مادة 2: - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في مبنى الادارة المركزية لوزارة الزراعة. تعطى هذه اللجنة مهلة أربعة أشهر لانجاز مهمتها وتقديم تقرير الى وزير الزراعة يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها.
مادة 3: يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة والمستشارين المذكورين أعلاه تعويضا شهريا مقطوعا لقاء قيامه بمهمته قدره /500.000/ل.ل. (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) يؤخذ من موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة، من تنسيب (تعويضات مختلفة) على أن يتم دفع هذا التعويض لأصحاب العلاقة بعد الانتهاء من عملهم وتقديم التقرير المطلوب الى وزير الزراعة.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 24 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب