The whole text

قرار رقم 720 تاريخ 08/08/2011 In force

المادة 6

المادة 6

يسمح باستيراد المنتجات الغذائية الحيوانية المصنّعة في بلد المنشأ في حال اعادة تصديرها من بلد ثان شرط الالتزام بالشروط التالية:

1 - أن يكون الصنف مسموحا باستيراده اصلا الى لبنان.

2 - أن تكون مصدّرة الى البلد الثاني ضمن عبوات معدة للبيع بشكلها النهائي.

3 - أن تكون مرفقة بالمستندات التالية:

أ - نسخة عن شهادة المنشأ الأساسية الصادرة من بلد المنشأ ومصدقة من الجهات المعنية في بلد المصدر الى لبنان.

ب - نسخة عن الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من بلد المنشأ للمنتج المستورد مصدّقة من الجهات المعنية في بلد المصدر الى لبنان.

ت - إفادة رسمية من السلطات المختصة من البلد المصدر الى لبنان تؤكد أن البضاعة موضوع الشهادة لم تخضع لأية عملية تحويل أو تغيير في عبواتها أو ملصقها في هذا البلد.

ث - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في البلد المصدّر الى لبنان أو من السلطات المخولة بذلك.

ج - لائحة الافراد packing list يذكر فيها تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المنتج.

ح - نسخة عن الفاتورة commercial invoice تبيّن بوضوح نوع البضاعة المصدّرة.

المادة 6 من قرار رقم 720 تاريخ 08/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228945/article/6/