All legislation

قرار Decision No. 731 10/08/2011

الغاء القرار رقم 603/1 تاريخ 4/7/2011 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة الأسمدة

Type
قرار · Decision
Number
731
Date
10/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2981
Status
In force
Amends
قرار رقم 603 تاريخ 04/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 731 تاريخ 10/08/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التنظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 603/1 تاريخ 4/7/2011 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 603/1 تاريخ 4/7/2011 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة الأسمدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

في 10/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن