المادة 1
يلغى القرار رقم 603/1 تاريخ 4/7/2011 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة الأسمدة.
قرار Decision No. 731 10/08/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التنظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)، لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 603/1 تاريخ 4/7/2011 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 603/1 تاريخ 4/7/2011 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة الأسمدة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
في 10/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن