المادة 1
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 14751/1963 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف بين محطة صور ومحطة وادي جيلو في قضاء صور.
مرسوم Decree No. 6106 17/08/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي 66 ك.ف بين محطة صور ومحطة مرجعيون من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تصديق تعديل الخط المذكور بهدف تقويته،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 14751/1963 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف بين محطة صور ومحطة وادي جيلو في قضاء صور.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 256E03 والخريطتين رقم 256E01 ورقم 256E02 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل