All legislation

مرسوم Decree No. 6106 17/08/2011

تصديق تعديل المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 العائد الى إنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف صور - وادي جيلو (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
6106
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3296-3313
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5248 تاريخ 16/07/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6106 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي 66 ك.ف بين محطة صور ومحطة مرجعيون من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تصديق تعديل الخط المذكور بهدف تقويته،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 14751/1963 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف بين محطة صور ومحطة وادي جيلو في قضاء صور.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 256E03 والخريطتين رقم 256E01 ورقم 256E02 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل