المادة 1
تخضع جميع معاصر الزيتون في لبنان للتسجيل في وزارة الزراعة بموجب طلب يقدم في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبعون لها وفقا لنموذج طلب التسجيل المرفق (نموذج رقم 1).
قرار Decision No. 657 20/07/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 107 منه،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تخضع جميع معاصر الزيتون في لبنان للتسجيل في وزارة الزراعة بموجب طلب يقدم في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبعون لها وفقا لنموذج طلب التسجيل المرفق (نموذج رقم 1).
يقوم الموظفون المكلفون من وزارة الزراعة بالكشف على المعصرة للتأكد من استيفائها لشروط الانتاج الفنية والصحية بما يتلاءم مع المعايير والأنظمة اللبنانية النافذة على سبيل المثال لا الحصر المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656 «القواعد العامة لصحة الغذاء»، والمواصفة القياسية اللبنانية الالزاميه 2007:756 «زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون».
تخضع المعصرة المسجلة للكشف والرقابة من قبل الفنيين في وزارة الزراعة؛
يجب أن تحتفظ المعصرة بسجل المعصرة وفقا للنموذج المرفق (نموذج رقم 2) وسجلات الانتاج والرقابة الذاتية لمدة خمس سنوات على الاقل.
يتم تنفيذ هذا القرار وفقا للآلية المعتمدة للكشف على مصانع الغذاء والمحددة بالمذكرة رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011 .
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 20/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن