All legislation

مرسوم Decree No. 5988 22/07/2011

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء محافظة جبل لبنان - اقضية الشوف وعاليه وبعبدا من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5988
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2828-2834
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10472 تاريخ 27/06/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5988 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء (محافظة جبل لبنان - اقضية الشوف وعاليه وبعبدا) من المنافع العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء في اقضية الشوف وعاليه وبعبدا - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل