المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء في اقضية الشوف وعاليه وبعبدا - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5988 22/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء (محافظة جبل لبنان - اقضية الشوف وعاليه وبعبدا) من المنافع العامة.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء في اقضية الشوف وعاليه وبعبدا - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل