All legislation

مرسوم Decree No. 10472 27/06/2013

تعديل المرسوم رقم 5988 تاريخ 22/7/2011 (إعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت،في بلدات: الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء،محافظة جبل لبنان - أقضية الشوف،عاليه وبعبدا، من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10472
Date
27/06/2013
Official Gazette
Issue 29, 04/07/2013, p. 2757-2762
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4247 تاريخ 20/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10472 تاريخ 27/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5988 تاريخ 22/7/2011، (إعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات: الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الأمراء، محافظة جبل لبنان - أقضية الشوف وعاليه وبعبدا، من المنافع العامة)،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 13/م.أ تاريخ 10/1/2013، القاضي بطلب تعديل المرسوم رقم 5988 تاريخ 22/7/2011،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل خريطة مواقع الاشغال ولائحة الاستملاك المرفقتان بالمرسوم رقم 5988/2011 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت، في بلدات: الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الأمراء، محافظة جبل لبنان - أقضية الشوف، عاليه وبعبدا، من المنافع العامة) وفقا لخريطة مواقع الأشغال ولائحة الاستملاك المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة الاستملاك على صحائف العقارات وأقسام العقارات المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، ذات الأرقام التالية: -المنطقة العقارية-----------رقم العقار- -بعبدا------------------1667- -العمروسية-----------600- -بعبدا-----------------5720- -كفرشيما------------160- -القبة----------------3946- -الناعمة-------------392- -الناعمة------------410- -الامراء-------------370- -الامراء--------------364- -القبة--------------4529-

المادة 3

مادة 3: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، العقارات وأقسام العقارات المبينة على المسطّح واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الإعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل