All legislation

مرسوم Decree No. 5989 22/07/2011

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ للصرف الصحي في بلدتي شكا وانفه الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه (محافظة لبنان الشمالي - قضائي البترون والكوره) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5989
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2834-2835
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3810 تاريخ 14/07/2016 (the text)
مرسوم رقم 292 تاريخ 07/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5989 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على موافقة رئيس بلدية شكا عدد 57 تاريخ 16/2/2011،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 200/2011/أ تاريخ 10/3/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطات ضخ للصرف الصحي في بلدتي شكا وانفه الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون والكوره) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل