ان رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5919 تاريخ 22/7/2011 (تعيين السيد انطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،
بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة)،
يقرر ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:
1 - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة - 28 - الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية.
2 - توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته.
3 - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.
يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/8/2011
رئيس مجلس الوزراء
محمد نجيب ميقاتي