All legislation

قرار Decision No. 72 01/08/2011

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
01/08/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2839-2840
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 174 تاريخ 23/11/2012 from 29/11/2012
Amended by
قرار رقم 174 تاريخ 23/11/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 01/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5919 تاريخ 22/7/2011 (تعيين السيد انطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

1 - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة - 28 - الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية.

2 - توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته.

3 - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 2

يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2011 رئيس مجلس الوزراء محمد نجيب ميقاتي