All legislation

قرار Decision No. 174 23/11/2012

إعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
23/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5780
Status
In force
Amended by
قرار رقم 61 تاريخ 21/03/2014 (the text)
Amends
قرار رقم 72 تاريخ 01/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 23/11/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5919 تاريخ 22/7/2011 (تعيين السيد أنطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

1 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة - 28 - الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية،

2 - توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الإضافي المنصوص عنها في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته،

3 - عقد الاتفاقات الرضائية وفقا لأحكام المادتين 147 و148 من قانون المحاسبة العمومية،

4 - تجزئة الصفقات،

5 - الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا،

6 - الاستيداع وفقا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959،

7 - فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 (البند 4 منها)،

8 - توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية،

9 - إتلاف المواد والموجودات وفقا للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 21/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد)،

10 - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية،

المادة 2

يلغى القرار رقم 72/2011 تاريخ 1/8/2011 .

المادة 3

يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2012 رئيس مجلس الوزراء محمد نجيب ميقاتي