The whole text

قانون رقم 179 تاريخ 29/08/2011 In force

المادة 1

المادة 1

يعدل المقطع الأخير من البند (ج) من الفقرة (5) من المادة (9) من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 لتصبح كالآتي:

«يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:

أ- لكل من الفروع والأزواج والوالدين: أربعين مليون ليرة.

ب- لكل من الأصول غير الوالدين والأخ والأخت: ستة عشر مليون ليرة.

ج- لكل من باقي الورثة: ثمانية ملايين ليرة.

ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الأولاد الارثية:

- أربعة وعشرون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

- مليون وستماية ألف ليرة عن كل عام أو كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.

- ستة عشر مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج أو زوجة وثماني ملايين ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على أن لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود أربعين مليون ليرة.»

المادة 1 من قانون رقم 179 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229140/article/1/