All legislation

مرسوم Decree No. 6146 18/08/2011

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقتي حراجل وفاريا العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6146
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3223-3225
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2778 تاريخ 10/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6146 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية حراجل رقم 32 تاريخ 07/08/2010،

بناء على قرار بلدية فاريا رقم 60/2010 تاريخ 27/09/2010 تأكيد القرار البلدي رقم 14/2008 تاريخ 12/05/2008،

بناء على المرسوم رقم 5738 تاريخ 20/06/2001 (تصديق تخطيطات تفصيلية في منطقة حراجل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 717/ص2 تاريخ 24/09/2009،

بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 13/10/2010 محضر رقم - 41 ،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (1/2 و2/2) والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقتي حراجل وفاريا العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 5738 تاريخ 20/06/2001 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة حراجل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية (الموافقة المبدئية على السير بمشروع التخطيط المقترح على أن يتم التنفيذ بعد صدور مرسوم تصديق التخطيط باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية على ان تبقى البلدية مسؤولة عن كل عطل وضرر يصيب الغير من جراء هذه الاشغال).

المادة 4

مادة 4: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 5

مادة 5: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي الغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5738/2001 والمبينة الارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل