ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 وتعديلاته (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 730 تاريخ 22/6/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 281/2009 - 2010 تاريخ 26/8/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الشروط الخاصة للتعيين بوظيفة رئيس مصلحة الهندسة الصحية المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 وتعديلاته (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة) بحيث تصبح على الشكل التالي: يفرض في رئيس مصلحة الهندسة الصحية أن يكون: - مهندسا حائزا شهادة هندسة - مجازا بمزاولة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية: - الهندسة الصحية. - الهندسة الزراعبة - تصنيع غذائي - الهندسة البيئية - الهندسة الكيميائية - تولى مدة لا تقل عن أربع سنوات وظيفة مهندس صحي أو بيئي في إحدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
مادة 2: تعدّل شروط التعيين الخاصة للمهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة) بحيث تصبح على الشكل التالي: يفرض في كل من المهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات أن يكون: - مهندسا حائزا شهادة هندسة. - مجازا بمزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية: - الهندسة الصحية. - الهندسة الزراعية - تصنيع غذائي - الهندسة البيئية - الهندسة الكيميائية مارس المهنة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن سنتين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي