All legislation

مرسوم Decree No. 6101 16/08/2011

تعديل الشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6101
Date
16/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6101 تاريخ 16/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 وتعديلاته (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 730 تاريخ 22/6/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 281/2009 - 2010 تاريخ 26/8/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الشروط الخاصة للتعيين بوظيفة رئيس مصلحة الهندسة الصحية المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 وتعديلاته (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة) بحيث تصبح على الشكل التالي: يفرض في رئيس مصلحة الهندسة الصحية أن يكون: - مهندسا حائزا شهادة هندسة - مجازا بمزاولة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية: - الهندسة الصحية. - الهندسة الزراعبة - تصنيع غذائي - الهندسة البيئية - الهندسة الكيميائية - تولى مدة لا تقل عن أربع سنوات وظيفة مهندس صحي أو بيئي في إحدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المادة 2

مادة 2: تعدّل شروط التعيين الخاصة للمهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة) بحيث تصبح على الشكل التالي: يفرض في كل من المهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات أن يكون: - مهندسا حائزا شهادة هندسة. - مجازا بمزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية: - الهندسة الصحية. - الهندسة الزراعية - تصنيع غذائي - الهندسة البيئية - الهندسة الكيميائية مارس المهنة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي