المادة 2
مادة 2: تعدّل شروط التعيين الخاصة للمهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة) بحيث تصبح على الشكل التالي: يفرض في كل من المهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات أن يكون: - مهندسا حائزا شهادة هندسة. - مجازا بمزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية: - الهندسة الصحية. - الهندسة الزراعية - تصنيع غذائي - الهندسة البيئية - الهندسة الكيميائية مارس المهنة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن سنتين.