المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.000.000.000/ل.ل مليار ليرة لبنانية لا غير الى الجزء الثاني (أ): الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتمويل مشروع تطوير نظام التحكم والمراقبة الخاص بإنارة المدارج والممرات ومشروع نقل تغذية انارة المدرج الغربي القديم عن المحول القديم /1.000.000.000/ل.ل. مليار ليرة لبنانية فقط لا غير