المادة 1
مادة 1: صُدق تخطيط الطرقات المبينة باللون الأصفر على الخريطة (P.1) وصدق تخطيط الدرج المبين باللون الاصفر على الخريطة (P.2) والخريطتين موضوعتين بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 6339 16/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية غزير رقم - 104 - تاريخ 29/04/2010،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 03/11/2010 محضر رقم - 44 ،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يلي:
مادة 1: صُدق تخطيط الطرقات المبينة باللون الأصفر على الخريطة (P.1) وصدق تخطيط الدرج المبين باللون الاصفر على الخريطة (P.2) والخريطتين موضوعتين بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تُسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل