All legislation

مرسوم Decree No. 6339 16/09/2011

تصديق تخطيطات في منطقة غزير العقارية (قضاء: كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6339
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3563-3564
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1570 تاريخ 12/03/2015 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1570 تاريخ 12/03/2015 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6339 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية غزير رقم - 104 - تاريخ 29/04/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 03/11/2010 محضر رقم - 44 ،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صُدق تخطيط الطرقات المبينة باللون الأصفر على الخريطة (P.1) وصدق تخطيط الدرج المبين باللون الاصفر على الخريطة (P.2) والخريطتين موضوعتين بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تُسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل