المادة 1
مادة 1: يعدل تشكيل اللجنة القضائية الاساسية والرديفة لدى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 المعدلة بالمرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 (الناظرة في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدلة بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001) بحيث يصبح على الوجه التالي: -اللجنة الأساسية: -القاضي السيد عمر الناطور رئيساً- -العميد الركن محمد صبحي الحجار عضواً- -العقيد جورج النوار عضواً- -اللجنة الرديفة: -القاضي السيد محمود مكيه رئيسا- -العميد بسام داوود عضوا- -العقيد الاداري يوسف سلامي عضواً-
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by مرسوم رقم 12496 تاريخ 29/05/2004, 03/06/2004