All legislation

مرسوم Decree No. 6307 09/09/2011

تعديل المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 المعدل بالمرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 (تشكيل لجنة قضائية اساسية ورديفة لدى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين)

Type
مرسوم · Decree
Number
6307
Date
09/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3564-3565
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12496 تاريخ 29/05/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6307 تاريخ 09/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 (إنشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين) المعدل بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001 لا سيما البند الرابع من المادة الثانية منه.

بناء على المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 المعدل بالمرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004ه .

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والعدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تشكيل اللجنة القضائية الاساسية والرديفة لدى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 المعدلة بالمرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 (الناظرة في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدلة بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001) بحيث يصبح على الوجه التالي: -اللجنة الأساسية: -القاضي السيد عمر الناطور رئيساً- -العميد الركن محمد صبحي الحجار عضواً- -العقيد جورج النوار عضواً- -اللجنة الرديفة: -القاضي السيد محمود مكيه رئيسا- -العميد بسام داوود عضوا- -العقيد الاداري يوسف سلامي عضواً-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء شكيب قرطباوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن