All legislation

مرسوم Decree No. 6271 06/09/2011

تعديل المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات)

Type
مرسوم · Decree
Number
6271
Date
06/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3503-3504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6271 تاريخ 06/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المواد من 280 الى 283 منه،

بناء على المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 308/2009 - 2010 تاريخ 9/9/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: «على رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر أن يطلب الى رئيس دائرة التنفيذ الواقعة ضمن منطقته بيع كل مركبة من المركبات المنظم بها محضر حجز أو احتجاز بموجب أحكام قوانين السير إذا تبين من قيود القطعة أنه انقضى على ايداعها المرآب أكثر من سنة. يتم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات بيع الأموال المنقولة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية دون الحاجة لانذار إجرائي، على ان يتضمن الاعلان عن البيع، عند وجود دراجات نارية بين المركبات المعروضة للبيع لا تتجاوز قيمتها الخمسماية ألف ليرة لبنانية، إن هذه الدراجات لا يمكن إعادتها الى السير وأن على مشتري هذه الدراجات أن يقوم بتفكيكها الى قطع قبل استلامها وتعطيل أرقام هياكلها وكبسها على نفقته، فيصار الى تسليمه قطع الدراجات النارية والهياكل التي عطلت أرقامها وكبست، كل ذلك تحت إشراف دائرة التنفيذ. يجري تخمين قيمة المركبة المطلوب بيعها، من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات بما فيها الدراجات النارية التي سوف يتم تفكيكها قطعا وتعطيل أرقام هياكلها وكبسها. يمكن لرئيس دائرة التنفيذ أن يكتفي بنشر إعلان البيع في الجريدة الرسمية فقط ويتم النشر بدون بدل.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة التاسعة مكرر من المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: «يرفع الجدول الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تقوم بتوحيد الجداول الواردة من مختلف القطع وتطرح هذه المركبات للبيع بالمزاد دفعة واحدة، أو على عدة دفعات بواسطة المكتب المختص في هذه المديرية العامة وفقا للاجراءات المتبعة لديه، على أن يقوم المشتري عند وجود دراجات نارية بين المركبات التي اشتراها بتفكيكها الى قطع وتعطيل أرقام هياكلها وكبس هذه الهياكل على نفقته قبل تسليمه إياها، وذلك تحت إشراف المديرية العامة المذكورة. أما المركبات التي لا تباع بعد طرحها بالمزاد العلني لمرة واحدة فتتلف عن طريق الكبس بعد تعطيل أرقام الهياكل. في حال تبين وجود مركبات أو دراجات غير مدفوع رسومها الجمركية تبقى موضوع إشعار لادارة الجمارك لاستيفاء حقها في الرسوم وفقا لأحكام قانون الجمارك».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي