The whole text

مرسوم رقم 6271 تاريخ 06/09/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة التاسعة مكرر من المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: «يرفع الجدول الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تقوم بتوحيد الجداول الواردة من مختلف القطع وتطرح هذه المركبات للبيع بالمزاد دفعة واحدة، أو على عدة دفعات بواسطة المكتب المختص في هذه المديرية العامة وفقا للاجراءات المتبعة لديه، على أن يقوم المشتري عند وجود دراجات نارية بين المركبات التي اشتراها بتفكيكها الى قطع وتعطيل أرقام هياكلها وكبس هذه الهياكل على نفقته قبل تسليمه إياها، وذلك تحت إشراف المديرية العامة المذكورة. أما المركبات التي لا تباع بعد طرحها بالمزاد العلني لمرة واحدة فتتلف عن طريق الكبس بعد تعطيل أرقام الهياكل. في حال تبين وجود مركبات أو دراجات غير مدفوع رسومها الجمركية تبقى موضوع إشعار لادارة الجمارك لاستيفاء حقها في الرسوم وفقا لأحكام قانون الجمارك».

المادة 2 من مرسوم رقم 6271 تاريخ 06/09/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229209/article/2/