ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة العمل، المديرية العامة للوزارة سلفة خزينة بقيمة /643.000.000/ ل.ل. (فقط ست مئة وثلاثة واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك وفقا للشروط التالية: الغاية من السلفة: دفع نفقات الوزارة غير الواردة في موازنة العام 2005 . مدة السلفة: نهاية العام 2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة وتسحب بناء على كتاب صادر عن وزير العمل بوصفه قيّما على السلفة وموجها الى وزارة المالية.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة العمل، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الامضاء: شربل نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي