المادة 1
مادة 1: يعدّل الايضاح الوارد في المرسوم رقم 5065 تاريخ 21/9/2010 بحيث يصبح كما يلي: تنفيذا للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 5/6/2002، والقاضي بالزام الدولة اللبنانية - وزارة الاشغال العامة والنقل بأن تدفع الى شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) والسيد رياض عبد الرزاق صاحب مؤسسة رياض محمود مبلغا وقدره /660926/ دولارا أميركيا مع الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ صدور القرار التحكيمي وحتى الدفع الفعلي. بدلا من: عقد مصالحة مع شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) والسيد رياض عبد الرزاق تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 441/2008 - 2009 تاريخ 2/6/2009 . والباقي دون تعديل.