المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: "الجمعية الاسلامية الخيرية للعلوم والمهن" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 16/5/2011 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: "الجمعية الخيرية للاطفال المعاقين للعلوم والمهن" "Educations and Practices Charitable Association for Handicapped Children" بدلا من: "الجمعية الاسلامية الخيرية للعلوم والمهن" مركزها: بيروت - الروشة - شوران - بناية شهاب - ملك يوسف شهاب. بدلا من: بيروت - مؤقتا في منزل عصام رجاج رمضان - بناية القمند - شارع ابو شاكر الغربي - ملاصق بيت الاطفال النموذجي. غايتها: - تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم العلمي والمهني وجمع ذوي العاهات في المنطقة واعانتهم مجانا وتهتم بالامور التالية: 1- جمع شباب المحلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والفكري والمهني. 2- تدارس مشاكل المعوزين المادية والاجتماعية والتعليمية والعمل على حلها. 3- العمل في المجالات الخيرية والثقافية وعدم فتح مدارس ابتدائية مجانية. 4- الالتزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة الادارية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: جمعية خيرية اسلامية تربوية مهنية. تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم الديني والمهني وجمع ذوي العاهات في المنطقة واعانتهم وتعليمهم مجانا وتهتم بالامور التالية: أ- جمع شباب المحلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الديني والفكري والمهني. ب- تدارس مشاكل المعوزين المادية والاجتماعية والتعليمية والعمل على حلها. ج- العمل في المجالات الخيرية والثقافية والدينية وعدم فتح مدارس ابتدائية مجانية. د- الالتزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة الادارية عليها.