All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1346 17/08/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 57/اد تاريخ 10/5/1982 للجمعية المسماة: "الجمعية الاسلامية الخيرية للعلوم والمهن" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1346
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3233-3234
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1505 تاريخ 26/08/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1346 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 10/5/1982 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الاسلامية الخيرية للعلوم المهن" المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8783 تاريخ 16/5/2011 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: "الجمعية الاسلامية الخيرية للعلوم والمهن" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 16/5/2011 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: "الجمعية الخيرية للاطفال المعاقين للعلوم والمهن" "Educations and Practices Charitable Association for Handicapped Children" بدلا من: "الجمعية الاسلامية الخيرية للعلوم والمهن" مركزها: بيروت - الروشة - شوران - بناية شهاب - ملك يوسف شهاب. بدلا من: بيروت - مؤقتا في منزل عصام رجاج رمضان - بناية القمند - شارع ابو شاكر الغربي - ملاصق بيت الاطفال النموذجي. غايتها: - تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم العلمي والمهني وجمع ذوي العاهات في المنطقة واعانتهم مجانا وتهتم بالامور التالية: 1- جمع شباب المحلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والفكري والمهني. 2- تدارس مشاكل المعوزين المادية والاجتماعية والتعليمية والعمل على حلها. 3- العمل في المجالات الخيرية والثقافية وعدم فتح مدارس ابتدائية مجانية. 4- الالتزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة الادارية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: جمعية خيرية اسلامية تربوية مهنية. تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم الديني والمهني وجمع ذوي العاهات في المنطقة واعانتهم وتعليمهم مجانا وتهتم بالامور التالية: أ- جمع شباب المحلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الديني والفكري والمهني. ب- تدارس مشاكل المعوزين المادية والاجتماعية والتعليمية والعمل على حلها. ج- العمل في المجالات الخيرية والثقافية والدينية وعدم فتح مدارس ابتدائية مجانية. د- الالتزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة الادارية عليها.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل