All legislation

تعليمات Instructions No. 935 10/08/2011

اعفاء من ضريبة الاملاك المبنية للمستفيدين من القروض الاسكانية.

Type
تعليمات · Instructions
Number
935
Date
10/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3236-3237
Status
In force
Amended by
قانون رقم 294 تاريخ 03/04/2001 (Art. 1)
قانون رقم 416 تاريخ 15/05/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 935 تاريخ 10/08/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك وتوضيحا للامور وتطبيقا للقوانين المتعلقة بالجهات المقرضة نحيطكم علما بما يلي:

اولا: المستفيدون من القروض السكنية الذين تعفى منازلهم من ضريبة الاملاك المبنية لمدة عشر سنوات:

1 - المستفيدون من قروض من الصندوق المستقل للاسكان المنشأ بموجب القانون رقم 6/80 تاريخ 29/5/1980 والملغى بالمادة 28 من قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم 539 تاريخ 24/7/1996 .

2 - اعضاء الجمعيات التعاونية الاسكانية، عندما تنتقل ملكية الوحدات السكنية على اسمائهم، وذلك وفقا لاحكام الفقرة "هـ" من "سادسا" من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 .

3 - المستفيدون من قروض بواسطة صندوق تعاضد القضاة وفقا لاحكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تارخي 29/7/1983 وتعديلاته.

4 - المستفيدون من قروض بواسطة جهاز اسكان العسكريين المتطوعين، وفقا لاحكام الفقرة "3" من البند "ب" "ثانيا" من المادة الثامنة من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدلة بموجب القانون رقم 416 تاريخ 15/5/1995 وبالمادة الاولى من القانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001 .

يبدأ الاعفاء للمستفيدين اعلاه بالنسبة لقروض شراء المساكن الجاهزة ابتداء من تاريخ التملك، اما بالنسبة لقروض بناء مساكن على اراض يملكها المستفيدون فإن الاعفاء يبدأ من تاريخ انجاز المسكن، على ان يكون المسكن طيلة فترة الاعفاء بتصرف المستفيد او من يعيل شرعا من ذويه وغير مؤجر. يحق للمستفيد بإعفاء واحد من ضريبة الاملاك المبنية ولمدة عشر سنوات، في حال تحويل القرض الى مسكن آخر وفقا لحاجاته.

ثانيا: المستفيدون من القروض السكنية التي لا تعفى مساكنهم من ضريبة الاملاك المبنية:

1 - المستفيدون من قرض بواسطة المؤسسة العامة للاسكان المنشأة بموجب القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 ، اذ انه وفقا للرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 32 تاريخ 6/12/2007 ، فإن المادة 15 من قانون انشاء المؤسسة العامة للاسكان المتعلقة باعفاءات المستفيد لم تأت على ذكر كامل الاعفاءات الواردة في المادة التاسعة من قانون الاسكان ومنها ضريبة الاملاك المبنية.

2 - المستفيدون من القروض السكنية من مصرف الاسكان المنشأ بموجب المرسوم رقم 14 الصادر في 15/1/1977 وتعديلاته والذي لم تنص المادة 11 منه الخاصة بالاعفاءات على اي اعفاء للمستفيد من ضريبة الاملاك المبنية.

3 - المستفيدون من القروض السكنية من باقي المصارف، اذ ان القانون رقم 543 تاريخ 24/7/1996 الذي نص على اعفاءات من بعض الرسوم على القروض السكنية عندما تبرم المصارف مع عملائها عقودا سكنية واسكانية، لم ينص على اعفاء المستفيد من ضريبة الاملاك المبنية.

10 آب 2011 مدير الواردات لؤي الحاج شحادة