المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من القانون الرقم 349 تاريخ 16/06/1994 الرامي الى انشاء جهاز لاسكان العسكريين المتطوعين واستعيض عنه بالنص الاتي: تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك العسكريين المتطوعين, مساكن خاصة بهم ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الاتية: أ- ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية. ب- قبول الاموال النقدية والعينية التي تقدمها الدولة وسائر المؤسسات. ج- شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين. د- اقراض العسكريين لاغراض الاسكان. ه- لا يحق للذين استفادوا او يستفيدون من الصندوق المستقل للاسكان او من مصرف الاسكان ومن اي مؤسسة عامة مماثلة ان يستفيدوا من احكام هذا القانون, كما لا يحق للذين يستفيدون من جهاز اسكان العسكريين المنصوص عليه في هذا القانون ان يستفيدوا من الصندوق المستقل للاسكان او من مصرف الاسكان او من اي مؤسسة عامة مماثلة.