المادة 1
مادة 1: يحل "صندوق الطبيب التعاضدي" المؤسس بموجب القرار رقم 4/1ت الصادر عن وزير الاسكان والتعاونيات بتاريخ 27/2/1997 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 43/1 تاريخ 23/3/1997 ، ويعين السيد حسن بلوط مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية، ويعطى مبلغا مقطوعا مقداره /2,000,000/ل.ل. مليوني ليرة لبنانية عملا بأحكام الفقرة رقم 3 من المادة 50 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 .