المادة 1
تخضع ممارسة مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة لاجازة مسبقة بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.
قرار Decision No. 790 29/08/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التنظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)، لا سيما الفصل الثاني منه،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الأسمدة في وزارة الزراعة)،
وبعد موافقة لجنة الأسمدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 آب 2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تخضع ممارسة مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة لاجازة مسبقة بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.
يتوجب على كل من يرغب في الحصول على اجازة مسبقة لممارسة مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة التقدم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية - مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بطلب وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 1) شرط ان يضم اليه المستندات التالية:
1. افادة تسجيل في السجل التجاري.
2. أن يكون صاحب المؤسسة/الشركة مهندسا زراعيا أو متعاقدا مع مهندس زراعي مأذونا له بمزاولة المهنة ومسجلا في احدى نقابتي المهندسين ومتفرغا للعمل لدى المؤسسة/الشركة أو فني زراعي وعليه يجب أن يقدم:
- افادة من احدى نقابتي المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب أو شهادة فنية زراعية مصدقة وفقا للاصول.
- عقد عمل وتفرغ مصدق لدى الكاتب العدل يذكر فيه ان المهندس الزراعي أو الفني الزراعي متفرغ للعمل في المؤسسة/الشركة وهو مسؤول عن تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات اللاحقة والمتعلقة ببيع الأسمدة ومحسنات التربة اذا لم يكن صاحب المؤسسة/الشركة مهندسا زراعيا أو مساعدا فنيا.
3. صورة عن سند الملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الاصول عن عقد ايجار أو استثمار للمحل.
4. افادة من البلدية أو من مختار تثبت أن لديه محلا مخصصا فقط لبيع المستلزمات الزراعية ولا يتعاطى فيه بيع المشروبات أو المأكولات، وان لا يتعاطى ضمن المحل أي نشاط يستدعي استعمال المحروقات من أي نوع كانت.
5. يتوجب على طالب الاجازة المسبقة تقديم خريطة للمحل بقياس 1/50 على الاقل والالتزام بالمواصفات التالية لمحل بيع الأسمدة:
- الحجم: ان لا يقل عن 60 مترا مكعبا ولا يقل ارتفاعه عن 3 امتار.
- التهوئة: مزودة بمراوح شفط او فتحات (منافذ للتهوية)
- المطافىء اليدوية: مزوّد بمطفأة على الاقل.
كما يجب أن يتوفر في المحل مغسلة ومنتفعات صحية وصندوق الاسعافات الاولية.
- الاضاءة: يجب أن تكون متوفرة.
- اليافطات: يجب أن يكون هناك ارشادات تحذيرية ظاهرة وواضحة (في اماكن وضع الأسمدة الآزوتية) مثل:
"خطر" "ممنوع التدخين والاكل والشرب" العبارات يجب ان تكتب باللون الاحمر وبالأحرف الكبيرة وعلى لوحة بيضاء.
في حال وجود مستودع اضافي خاص بالمحل يتوجب الالتزام بالشروط السليمة لتخزين الاسمدة الصادر عن وزارة الزراعة.
6. تعهد بالالتزام بمواصفات المهنة (ملحق رقم 2).
* تعتمد مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية سجلا خاصا لتسجيل طلبات الاجازات المسبقة وتمنحها رقما تسلسليا وفقا لتاريخ استلامها.
* تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بدرس طلب الاجازة المسبقة ومرفقاته خلال مهلة لا تتعدى الخمسة وعشرين يوما ومن ثم ترفع الملف كاملا اذا كان مستوفيا الشروط الى رئيس لجنة الأسمدة الزراعية لادراجه على جدول اعمالها المقبل.
يمنع تعبئة وتوضيب وتحضير وخلط الأسمدة داخل محلات البيع.
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين كانوا يمارسون مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح وضعهم.
يمكن الاكتفاء بمسؤول فني لاكثر من مهنة من المهن المذكورة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 في نفس المحافظة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29/8/2011 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن