المادة 5
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين كانوا يمارسون مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح وضعهم.
قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011 In force
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين كانوا يمارسون مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح وضعهم.
المادة 5 من قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229365/article/5/