All legislation

قرار Decision No. 793 29/08/2011

شروط تسجيل واستيراد وتصنيع الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
793
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3438-3439
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 507 تاريخ 08/06/2012
Amended by
قرار رقم 507 تاريخ 08/06/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 793 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التنظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الأسمدة في وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 602/1 تاريخ 4/7/2011 (تصنيف الاسمدة في لبنان)،

وبعد موافقة لجنة الأسمدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 آب 2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية - وزارة الزراعة بتصنيف وتسجيل جميع الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان سواء كانت مستوردة أو منتجة أو محضرة محليا شرط ان تستوفي الشروط المحددة الواردة في هذا القرار وان ترفق بالمستندات التالية:

I- الاسمدة المصنعة او المحضرة محليا:

1) شهادة تحليل بمكونات المنتج من مختبر معتمد من قبل وزارة الزراعة.

II- الاسمدة المستوردة: قبل البدء بالاستيراد ولمرة واحدة:

1)تقديم شهادة Free Sale Certificate مصدقة من غرفة التجارة والصناعة و/أو الزراعة في بلد المنشأ تثبت استعمال الاسمدة ومحسنات التربة في بلد المنشأ.

2) صورة عن شهادة تحليل صادرة عن الشركة المصنعة بما فيها المعادن الثقيلة. يتم تجديد هذا التسجيل بعد مضي خمس سنوات وعلى المستورد عندها تقديم مستندات جديدة .

يستثنى من التسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الواردة للتجارب على ان لا تزيد كميتها عن لزوم مساحة هكتار بحسب نسبة الاستعمال.

المادة 2

لا يسمح بادخال الاسمدة ومحسنات التربة الا بعد ان ترفق كل ارسالية بالمستندات التالي:

أ. صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها،

ب. شهادة تحليل اصلية صادرة عن الشركة المصنعة،

ج. شهادة صحية للأسمدة العضوية.

د. شهادة اشعاعية للمخصبات الحيوية تفيد ان نسبة المواد المشّعة لا تزيد عن 50 بيكريل بالكيلوغرام.

هـ. افادة تسجيل الاسمدة أو محسنات التربة صادرة عن مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية.

المادة 3

تخضع جميع الاسمدة ومحسنات التربة المستوردة والمنتجة والمحضرة محليا الى التحليل المخبري ولا يسمح بتداول الاسمدة ومحسنات التربة التي لا تستوفي الشروط المحددة في هذا القرار و/أو التي لا تتطابق نتائج تحليلها مع شهادة التحليل المرفقة، ويسمح باختلاف في الفحص المخبري بنسبة لا تتجاوز 5% من النسبة المعلنة في شهادة التحليل من تركيز كل من العناصر المعلنة في الشهادة.

المادة 4

يجب ان تستوفي جميع الاسمدة ومحسنات التربة المستوردة والمنتجة والمحضرة محليا الشروط التالية:

أ. يجب ان لا تزيد نسبة عنصر الصوديوم الذائب عن 2%، وعنصر الكلور الذائب 2% .

ب. يجب ان تكون خالية تماما من الهورمونات من مصدر غير طبيعي.

ج. يجب أن لا يزيد محتوى العناصر الثقيلة من الكادميوم Cd عن 50 ملغ/كلغ والكرومCr عن 150 ملغ/كلغ، والرصاص Pb عن 150 ملغ/كلغ.

د. يجب ان لا تقل نسبة ذوبان العناصر الغذائية لاسمدة الصلبة في الماء عن 95% عن النسب المعلنة على الملصق أو شهادة التحليل.

المادة 5

اضافة الى ما ورد أعلاه تخضع الاسمدة ومحسنات التربة الى المعايير الخاصة التالية:

1. أسمدة من العناصر الغذائية الكبرى - البسيطة: - ان لا تقل نسبة العنصر المعلن عنه عن 5% من النسبة الاجمالية.

2. أسمدة من العناصر الغذائية الكبرى - المركبة: - ان لا تقل نسبة أي عنصر من العناصر الغذائية الكبرى K2O، P2O5، N عن 5% منفردا وأن لا تقل نسبة مجموع العناصر الكبرى عن 30% (وزن/وزن) في الاسمدة الصلبة. وأن لا تقل نسبة مجموع العناصر الغذائية الكبرى عن 18% (وزن/وزن) في اسمدة المركبات السائلة.

3. أسمدة من العناصر الغذائية الوسطى: - ان لا يقل مجموع تركيز العناصر الوسطى من الكبريت S أو أوكسيد المغنزيوم MgO أو الكالسيوم Ca عن 3% وان لا تقل نسبة أي عنصر منها عن 0.5% (وزن/وزن) في كل من الاسمدة الصلبة والسائلة.

4. أسمدة من العناصر الغذائية الصغرى: - ان لا يقل مجموع محتوى العناصر الصغرى عن 2% وان لا تقل نسبة أي عنصر عن 500 ملغ/كلغ في كل من الاسمدة الصلبة والسائلة.

5. الاسمدة العضوية والاسمدة الخليطة (عضوي وغير عضوي): - في حال كانت من مصدر نباتي و/أو حيواني: ان تكون الشحنة مرفقة بشهادة صحية زراعية و/أو شهادة صحية بيطرية تثبتان خلوها من الملوثات ومسببات الامراض (السلمونيلا والايشيريشيا كولاي والبروسيلا ومن بذور الاعشاب الحية وبيوض النيماتودا الضارة)

6. المخصبات الحيوية: rhizobium, azotobacter, nitrobacter etc… - ان تكون النسبة المئوية للكائنات الحية متناسبة مع النسبة المعلنة في شهادة التحليل من بلد المنشأ.

- ابراز شهادة تحليل تثبت ان جميع الكائنات سوف تبقى حية لمدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ الوصول وتحدد ظروف التخزين المناسبة وان تكون نسبة الرطوبة ما بين 30-40% لضمان بقاء الكائنات حية.

- ان تكون خالية من الهرمونات.

- شهادة اشعاعية تفيد ان نسبة المواد المشّعة لا تزيد عن 50 بيكريل بالكيلوغرام.

المادة 6

يمنع منعا باتا استيراد:

1. الحمأة المعالجة وغير المعالجة وأي مواد مصنعة من مخلفات المجاري الصلبة والسائلة.

2. المواد العضوية غير المصنّعة أو غير المعالجة من منشأ حيواني (مخلفات حيوانية).

3. المواد العضوية من مخلفات النفايات.

المادة 7

يجب ان تكون الاسمدة المعروضة للبيع للعموم معبأة في عبوات جديدة غير مستعملة سابقا وان تكون محكمة الاغلاق، وان يوضع عليها ملصق غير قابل للازالة وان تكون المعلومات الواردة عليه تتطابق وشهادة التحليل المرفقة، وان يذكر عليه على الاقل ما يلي:

اسم الشركة المستوردة أو الموضّبة أو المصنّعة أو المورّدة في لبنان أو في الخارج، عنوانها، اسم السماد وتركيبته الكيميائية ورقم الدفعة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية والوزن الصافي وبلد المنشأ.

المادة 8

تقوم لجنة الاسمدة بمراجعة هذه الشروط كلما دعت الحاجة.

المادة 9

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/8/2011 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن