All legislation

قرار Decision No. 507 08/06/2012

شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
507
Date
08/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2521-2522
Status
In force
Amended by
قرار رقم 58 تاريخ 03/02/2025 (Art. 4)
قرار رقم 1102 تاريخ 22/12/2014 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 507 تاريخ 08/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 5/6/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 791/1 تاريخ 29/8/2011 (تصنيف الاسمدة ومخصبات ومحسنات التربة)،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 ايار 2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية - وزارة الزراعة بتصنيف وتسجيل جميع الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان سواء أكانت مستوردة او مصنعة محلياً شرط ان تستوفي الشروط المحددة الواردة في هذا القرار وان ترفق بالمستندات التالية: I. الاسمدة المصنعة او المحضرة محلياً:

1) شهادة تركيب مفصلة لجميع مكونات المنتج Detailed Composition Certificate صادرة عن الشركة المنتجة بما فيها جميع المكونات المطلوبة في هذا القرار.

II. الاسمدة المستوردة: قبل البدء بالاستيراد ولمرة واحدة:

1) تقديم شهادة اصلية Free Sale Certificate باللغة العربية او بلغة اجنبية (الفرنسية او الانكليزية) صادرة عن الشركة المصنعة أو الموزعة مصدقة من غرفة التجارة و/او الصناعة و/ أو الزراعة في بلد المنشأ تثبت استعمال الاسمدة ومحسنات التربة في بلد المنشأ.

2) شهادة تركيب مفصلة لجميع مكونات المنتج Detailed Composition Certificate صادرة عن الشركة المنتجة بما فيها جميع المكونات المطلوبة في هذا القرار. يستثنى من التسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المستوردة للابحاث وللتجارب العلمية التي تجري تحت اشراف مؤسسة علمية معترف بها او مؤسسات خاصة لديها جهاز فني مؤهل للقيام بمثل هذه الابحاث والتجارب على ان لا تزيد كميتها عما يلزم لمساحة هكتار واحد بحسب نسبة الاستعمال ويسمح بادخالها بموجب اذن تعطيه مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة ويعود لهذه الوحدة تحديد الشروط بالنسبة لكل طلب.

المادة 2

عند التسجيل يجب ان تستوفي جميع الاسمدة ومحسنات التربة المستوردة والمنتجة والمحضرة محليا الشروط التالية:

أ. أن تكون خالية تماماً من الهورمونات من مصدر غير طبيعي او ان يضاف اليها هرمونات ويسمح فقط بتسجيل تلك التي تحتوي على التركيز الاصلي والطبيعي للهرمونات في حال وجودها.

ب. أن لا يزيد محتوى العناصر الثقيلة من الكادميوم CD عن 50 ملغ/ كلغ، والرصاص Pb عن 150 ملغ/كلغ، والكروم Cr عن 400 ملغ/ كلغ.

ج. ان لا تقل نسبة ذوبان العناصر الغذائية للاسمدة الصلبة في الماء عن 90% وفي حامض السيتيريك عن 95% للاسمدة التي تحتوي على الفوسفور من النسب المعلنة على الملصق او في شهادة التركيب.

المادة 3

اضافة الى ما ورد اعلاه تخضع الاسمدة الى المعايير الخاصة التالية:

. اسمدة من العناصر الغذائية الكبرى البسيطة: ان لا تقل النسبة المعلنة للعنصر المعلن عنه عن 5% من النسبة الاجمالية. يجب ان لا تزيد نسبة عنصر الصوديوم الذائب عن 3%، وعنصر الكلور الذائب عن 3%.

. اسمدة من العناصر الغذائية الكبرى - المركبة: ان لا تقل نسبة اي عنصر من العناصر الغذائية الكبرى المعلن عنها N,P2O5,K2O عن 5% منفردا، وأن لا تقل نسبة مجموع العناصر الكبرى عن 30% (وزن/وزن) في الاسمدة الصلبة، وان لا تقل نسبة مجموع العناصر الغذائية الكبرى عن 18% (وزن/وزن) في اسمدة المركبات السائلة. ان لا تزيد نسبة عنصر الصوديوم الذائب عن 3%، وعنصر الكلور الذائب عن 3%. يستثنى من الشرطيين المبينين اعلاه الاسمدة من العناصر الغذائية الكبرى N,P2O5,K2O التي تستخدم لنباتات الزينة والحدائق على ان تكون معبأة، بعبوات لا يتعدى حجمها كيلوغرام واحد أو ليتر واحد.

. أسمدة من العناصر الغذائية الوسطى: ان لا يقل مجموع تركيز العناصر الغذائية الوسطى من الكبريت S و/ او اوكسيد المغنزيوم MgO و/او الكالسيوم Ca عن 3%، وان لا تقل نسبة اي عنصر من العناصر الغذائية الوسطى المعلن عنه عن 0.5% (وزن/وزن) في كل من الاسمدة الصلبة والسائلة.

. أسمدة من العناصر الغذائية الصغرى: ان لا يقل مجموع محتوى العناصر الغذائية الصغرى عن 2%، وان لا تقل نسبة أي عنصر من العناصر الغذائية الصغرى المعلن عنه عن 500 ملغ/كلغ في كل من الاسمدة الصلبة والسائلة.

. الاسمدة العضوية: النسبة المئوية للمواد العضوية ومصدرها. ان لا تزيد نسبة الكربون عن الازوت C/N عن 30/1. ان لا تتعدى نسبة الرطوبة 40%.

. الاسمدة العضوية الاصطناعية: ان لا تتعدى نسبة ال Biuret في اليوريا ال 2%. ان لا تتعدى نسبة الرطوبة فيها عن 1% من الوزن الجاف.

. الاسمدة الخليطة (عضوي وغير عضوي): النسبة المئوية للمواد العضوية ومصدرها.

. المخصبات الحيوية ومحفزات النمو الطبيعية: ان تكون الهرمونات اذا وجدت من مصدر طبيعي. ان يذكر في شهادة التركيب النسبة المئوية للكائنات الحية. ويعرض طلب تسجيل المخصبات الحيوية على لجنة الاسمدة لاخذ الموافقة قبل تسجيلها.

المادة 4

Amended 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 58 / 2025 )

.1 يسمح بتسجيل وبيع مواد من الحمأة الـمعالجة الـمصنعة محليا فئة أ (Group 1/Class A) لاستخدامها في الزراعة وفقا للـمواصفة الفنية الوطنية ISO 19698 وتحديدا للوصف الوارد في الفقرة Biosolids

على ان يتم الالتزام ايضا بالشروط التالية:

ــ ان يكون الـمصنع الذي يقوم بمعالجة الحمأة الـمحلية حاصلا على ترخيص لتعاطي مهنة تصنيع وتحضير الاسمدة ومحسنات التربة في وزارة الزراعة.

ــ أن لا يذكر على الـملصق «سماد عضوي» بل «حمأة معالجة» و/أو Biosolids

ــ ان يتم فحص كل دفعة قبل طرحها بالاسواق من قبل وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها للـمواصفات.

ــ ان يعتبر هذا الـمنتج «مقيّد الاستعمال» في الزراعة بحيث لا يسمح باستخدامه على الخضراوات والورقيات.

ــ ان تقوم البلدية الـمعنية بمراقبة استخدام هذا الـمنتج وفقا للآلية الـمعتمدة من قبل وزارة الزراعة (الـمرفقة ربطا).

.2 لا يسمح بتسجيل الحمأة الـمعالجة وغير الـمعالجة واي مواد مصنعة من مخلفات الـمجاري الصلبة والسائلة الـمستوردة.

.3 لا يسمح بتسجيل الـمواد العضوية من مخلفات النفايات الـمستوردة.

.4 لا يسمح بتسجيل واستيراد الـمواد العضوية غير الـمصنعة أو غير الـمعالجة من منشأ حيواني (مخلفات حيوانية) أو نباتي.

والباقي دون تعديل

Text of the article as published, an image

quality criteria 6.9 للفئة أ ــ 6.9.2 Group 1 biosolids وللـمعايير الـمذكورة في الـمواصفة Table D.1 -- Annex (Comparative pathogen and indicator limits for use of biosolids)

وحصرا كما وردت لـمواصفات Biosolids لدولة كندا ONTARIO-- في Group 1/ Annex E-- Table E.2 (Maximum permissible concentration of trace elements in biosolids)

---------------------------------------------------------

------------------------------------------

Sludge recovery, recycling, treatment and disposal -- Beneficial use of biosolids -- Land application

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 20/02/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 20/02/2025 · Replaced by قرار رقم 58 تاريخ 03/02/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    .1 يسمح بتسجيل وبيع مواد من الحمأة الـمعالجة الـمصنعة محليا فئة أ (Group 1/Class A) لاستخدامها في الزراعة وفقا للـمواصفة الفنية الوطنية ISO 19698 وتحديدا للوصف الوارد في الفقرة Biosolids

    على ان يتم الالتزام ايضا بالشروط التالية:

    ــ ان يكون الـمصنع الذي يقوم بمعالجة الحمأة الـمحلية حاصلا على ترخيص لتعاطي مهنة تصنيع وتحضير الاسمدة ومحسنات التربة في وزارة الزراعة.

    ــ أن لا يذكر على الـملصق «سماد عضوي» بل «حمأة معالجة» و/أو Biosolids

    ــ ان يتم فحص كل دفعة قبل طرحها بالاسواق من قبل وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها للـمواصفات.

    ــ ان يعتبر هذا الـمنتج «مقيّد الاستعمال» في الزراعة بحيث لا يسمح باستخدامه على الخضراوات والورقيات.

    ــ ان تقوم البلدية الـمعنية بمراقبة استخدام هذا الـمنتج وفقا للآلية الـمعتمدة من قبل وزارة الزراعة (الـمرفقة ربطا).

    .2 لا يسمح بتسجيل الحمأة الـمعالجة وغير الـمعالجة واي مواد مصنعة من مخلفات الـمجاري الصلبة والسائلة الـمستوردة.

    .3 لا يسمح بتسجيل الـمواد العضوية من مخلفات النفايات الـمستوردة.

    .4 لا يسمح بتسجيل واستيراد الـمواد العضوية غير الـمصنعة أو غير الـمعالجة من منشأ حيواني (مخلفات حيوانية) أو نباتي.

    والباقي دون تعديل

المادة 5

تمنح مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية - وزارة الزراعة افادة بتسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المستوفية الشروط الواردة في هذا القرار.

ويتم تجديد هذا التسجيل كل خمس سنوات على ان تقدم المستندات المطلوبة من جديد.

المادة 6

يجب ان تكون الاسمدة ومحسنات التربة المعروضة للبيع للعموم معبأة في عبوات جاهزه غير مستعملة سابقا وان تكون محكمة الاغلاق، وان يوضع عليها ملصق غير قابل للازالة او مطبوعة وان تكون المعلومات الواردة عليه مطبوعة باللغة العربية او بلغة اجنبية (الفرنسية أو الانكليزية)، يذكر عليه على الاقل ما يلي:

-اسم الشركة المستوردة و/أو اسم الشركة الموضبة الى لبنان.

-عنوانها، -اسم الشركة المصنعة و/أو الموردة. -تركيبته الكيميائية.

-اسم السماد التجاري المسجل ان وجد و/أو العلامة التجارية المسجلة ان وجدت،

-رقم الدفعة للاسمدة السائلة،

-شهر وسنة التعبئة او تاريخ الانتاج.

-الوزن الصافي.

-بلد المنشأ.

يودع نموذج عن الملصق لدى مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية - وزارة الزراعة.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار ولا سيما القرار رقم 793/1 تاريخ 29/8/2011

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن