المادة 2
مادة 2: يلغى نص الفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6- في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن صاحب المؤسسة وكل من يديرها فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند اي تغيير لأحد الاشخاص المعددين أعلاه في اي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها."