ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة (8) من البند (أ) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "8- في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المفوضين في شركة التوصية أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين في الشركة المغفلة أو المدراء في الشركة المحدودة المسؤولية وكل من يدير فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤسسات الصرافة المعنية، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند أي تغيير لأحد الاشخاص المعددين اعلاه في اي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها."
مادة 2: يلغى نص الفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6- في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن صاحب المؤسسة وكل من يديرها فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند اي تغيير لأحد الاشخاص المعددين أعلاه في اي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها."
مادة 3: يضاف الى آخر المادة السادسة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة التالي نصها: "- ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (8) من البند (أ) والفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من هذا النظام."
مادة 4: يضاف الى المادة السابعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المقطع "خامسا" التالي نصه: "خامسا: ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (8) من البند (أ) والفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من هذا النظام"."
مادة 5: يلغى نص المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يطلب من كل مؤسسة صرافة أن تزوّد فورا المصرف المعني: 1- باشعار يتضمن معلومات عن اي شيك تصدره عليه أو عن أي عملية مصرفية تتم من خلاله لصالح عملائها لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي وذلك في حال تجاوزت قيمة الشيك أو العملية مبلغ /000 10/د.أ. أو ما يعادلها. 2- باشعار يتضمن المعلومات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة عن اي تحويل يتم من خلاله الى اشخاص ثالثين في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة"، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.".
مادة 6: يلغى نص المادة الثانية عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي "معادن ثمينة) من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو بـ "معادن ثمينة" اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو "المعادن الثمينة" القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو "معادن ثمينة"، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان أو الخارج دون طلب اجراء اي تحويل الى اشخاص ثالثين الا داخل لبنان وشرط التقيد بالموجب المفروض في البند(2) من المادة التاسعة من هذا النظام مهما بلغت قيمة المبلغ المحول."
مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 آب 2011
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه