The whole text

قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يطلب من كل مؤسسة صرافة أن تزوّد فورا المصرف المعني: 1- باشعار يتضمن معلومات عن اي شيك تصدره عليه أو عن أي عملية مصرفية تتم من خلاله لصالح عملائها لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي وذلك في حال تجاوزت قيمة الشيك أو العملية مبلغ /000 10/د.أ. أو ما يعادلها. 2- باشعار يتضمن المعلومات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة عن اي تحويل يتم من خلاله الى اشخاص ثالثين في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة"، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.".

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229374/article/5/