All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10791 22/08/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10791
Date
22/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10791 تاريخ 22/08/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 8 من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز، غير انه يمكن للمؤسسات المالية تصفية هذا التجاوز خلال يوم العمل التالي في حال تعذر عليها ذلك في اليوم نفسه وذلك دون الحاجة الى ايداع الاحتياطي الخاص المذكور. كما عليها، عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الاجمالي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة ها التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه