المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 8 من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز، غير انه يمكن للمؤسسات المالية تصفية هذا التجاوز خلال يوم العمل التالي في حال تعذر عليها ذلك في اليوم نفسه وذلك دون الحاجة الى ايداع الاحتياطي الخاص المذكور. كما عليها، عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الاجمالي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة ها التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز."