المادة 11
يخضع استعمال الاجهزة اللاسلكية من قبل الجهة المرخص لها للقوانين والانظمة النافذة، ويحظر استعمال الترددات والمنشآت والابنية الحكومية أو العمومية أو الابنية والمنشآت العسكرية، أو الدخول على شبكاتها السلكية واللاسلكية بحجة تأمين الاتصال.
قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011 In force
يخضع استعمال الاجهزة اللاسلكية من قبل الجهة المرخص لها للقوانين والانظمة النافذة، ويحظر استعمال الترددات والمنشآت والابنية الحكومية أو العمومية أو الابنية والمنشآت العسكرية، أو الدخول على شبكاتها السلكية واللاسلكية بحجة تأمين الاتصال.
المادة 11 من قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229404/article/11/