All legislation

قرار Decision No. 1536 21/09/2011

تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)

Type
قرار · Decision
Number
1536
Date
21/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3644-3647
Status
In force
Amended by
قرار رقم 103 تاريخ 17/01/2025 (Art. 8)
قرار رقم 1569 تاريخ 31/07/2017 (Art. 9)
Possibly affected, check
قرار رقم 973 تاريخ 20/07/2023 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري)،

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،

بناء على اقتراح مدير الادارة المشتركة ومدير عام وزارة السياحة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 218/2009 - 2010 تاريخ 26/5/2010 والرأي رقم 259/2009 - 2010 تاريخ 29/7/2010 والرأي رقم 97/2010 - 2011 تاريخ 14/3/2011).

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع اعمال ركن السيارات والعاملين في هذا القطاع (VALETS PARKING) للاحكام المحددة في هذا القرار.

المادة 2

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا القرار، المعاني التي تقابلها:

- راكنو السيارات (VALETS PARKING): الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يؤدون خدمة ركن السيارات العائدة لزبائن المؤسسات السياحية أو التجارية أو الخاصة، أو لأصحابها أو للعاملين لديها.

- المؤسسة: المؤسسة السياحية أو التجارية (أو سواها من المؤسسات أو الشركات) التي تتعاقد مع مؤسسات أو شركات تعنى بتأدية خدمة ركن السيارات.

- الموقف: الموقف أو المرآب الذي تعتمده المؤسسة بالاتفاق مع المؤسسات أو الشركات التي تعنى بتأدية خدمة ركن السيارات.

المادة 3

تؤدي خدمة ركن السيارات مؤسسات أو شركات مرخص لهم للقيام بذلك.

وتعتبر مؤسسة ركن سيارات، كل مؤسسة يملكها شخص طبيعي أو شركة تقدم خدمات غايتها تأمين ركن السيارات.

المادة 4

تلزم الشركات وجميع المؤسسات التي تُعنى بركن السيارات والمحددة في المادة الثالثة من هذا القرار بوضع اشارة أو عبارة {VALETS PARKING} على كافة ممتلكاتها وعلى مطبوعاتها وشعاراتها ولا سيما اللباس الخاص بمستخدميها، بشكل ظاهر.

المادة 5

يجب أن تتوفر في كل شركة أو في الاشخاص الذين يملكون مؤسسة من المؤسسات المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار، وفي كل مستخدم يعمل لديها، الشروط الآتية:

1 - أن يكون من التابعية اللبنانية.

2 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، وغير ملاحق بأي من هذه الجرائم.

3 - أن يكون من ذوي السيرة الحسنة المثبتة بافادة حسن سلوك صادرة عن مختار المحلة.

المادة 6

يتوجب على كل مؤسسة أو شركة محددة في المادة الثالثة من هذا القرار، أن تتقدم بواسطة المسؤول أو المسؤولين عنها شخصياً، بطلب ترخيص الى المحافظ مرفق بالمستندات الآتية:

1 - نسخة عن نظام المؤسسة المصدق اصولا وافادة تسجيل لدى السجل التجاري التابع له مقر المؤسسة.

2 - افادة من مدير المؤسسة أو المسؤول بالتوقيع عنها تبين نوع الاعمال التي ستتعاطاها والمحددة في المادة الاولى من هذا القرار.

3 - صورة عن الهوية أو بيان قيد افرادي لصاحب أو اصحاب المؤسسة أو الشركة ولكل مستخدم يعمل لديها.

4 - سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر، خاص بصاحب أو اصحاب المؤسسة وبكل مستخدم لديها.

5 - صورة عن دفتر السوق الخاص براكن السيارة أو بكل مستخدم يعمل لدى المؤسسة وبكل مستخدم لديها.

6 - صورة عن دفتر السوق الخاص براكن السيارة أو بكل مستخدم يعمل لدى المؤسسة.

7 - تعهد من مدير المؤسسة أو المفوض بالتوقيع عنها بالزام راكني السيارات العاملين لديها بارتداء لباس خاص بشكل ظاهر وواضح وبأحرف كبيرة تمكن اصحاب السيارات من معرفتهم وتمييزهم.

المادة 7

يبت المحافظ بطلب الترخيص خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب، وله ان يستعين بمن يشاء من اجهزته للتحقق من توفر الشروط المطلوبة في الجهة طالبة الترخيص، وفي حال رفض الطلب يكون قرار الرفض معللا، والا اعتبر الطلب مقبولا ضمنيا.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 103 / 2025 )

تتحمل الجهة التي تؤدي خدمة ركن السيارات بالتكافل والتضامن مع المؤسسة التي تعمل لصالحها، المسؤولية الكاملة والشاملة عن كل عطل وضرر قد يصيب اصحاب السيارات أو الغير في ممتلكاتهم أو شخصهم من جراء ممارسة اعمال ركن السيارات بواسطة مستخدميها. على اصحاب المؤسسات وراكني السيارات تقديم كفالة بالتكافل والتضامن صادرة عن مصرف مقبول باسم وزارة الداخلية والبلديات بالصيغة المعتمدة لديها، لا تقل قيمتها عن 600.000.000ل.ل (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير(لتغطية ما يترتب على راكني السيارات من جراء المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الاولى، كما يحق لوزارة الداخلية والبلديات - المحافظ مصادرة الكفالة المصرفية كليا أو جزئيا اذا تبين لها وجود إخلال في الموجبات الملقاة على عاتقهم، لا تعاد الكفالة الا بعد انقضاء مدة ستة اشهر على تاريخ ابلاغ وزارة الداخلية والبلديات بالتوقف نهائيا عن العمل، وابراز افادة صادرة عن صاحب المؤسسة تفيد بهذا الامر.

ــ لا تقل قيمتها عن 600.000.000ل.ل (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير(

بدلا من

ــ لا تقل قيمتها عن 10.000.000ل.ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير)،

والباقي دون تعديل،

المادة 9

(عدلت بموجب قرار 1569 / 2017 )

يتوجب على راكني السيارات لدى قيامهم بمهامهم:

1 - عدم التسبب بعرقلة وازدحام السير اثناء استلام السيارة من صاحبها أو تسليمها اليه، أو عند دخول أو خروج السيارة من الموقف.

2 - قيادة كل سيارة تعهد اليهم لإدخالها الى الموقف أو لركنها، مباشرة الى المكان الذي يجب ايقافها فيه، وذلك بصورة رصينة، وايقاف المحرك مباشرة بعد ركنها.

3 - ايقاف السيارات داخل المرآب بشكل يسمح بإخراجها بسرعة عند الضرورة.

4 - تجنب استعمال ادوات التنبيه الصوتية (المزمار أو ما شابه) داخل المناطق المأهولة، الا في حالات الضرورة القصوى. وبوجه عام اتخاذ سائر التدابير اللازمة لعدم ازعاج اهل الجوار سواء في النهار أو الليل.

5 - عدم تشغيل محركات السيارات لمدة طويلة داخل المواقف المقفلة.

6 - عدم ركن السيارة، على الطريق بصورة ينتج عنها مضايقة لحركة السير، أو اعاقة للدخول الى الاملاك الخاصة والمجاورة، على ان يتم هذا الوقوف باتجاه وجهة السير، وشرط ألا يعيق هذا الوقوف اقلاع مركبة اخرى متوقفة.

7 - عدم استعمال الارصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام، لركن السيارات.

8 - التقيد بأحكام قانون السير.

9 - عدم تسليم السيارات لمن تظهر عليهم علامات السكر تحت طائلة المسؤولية وابلاغ قوى الأمن.

10 - تسليم الزبون ايصالا يثبت تسلم السيارة تدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة واسم الشركة أو المؤسسة.

11 - التقيد بالتعرفة الرسمية المحددة بخمسة آلاف ليرة لبنانية (5000 ل.ل.) التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال الى راكني السيارات.

المادة 10

يحق للمحافظ الغاء الترخيص المعطى بقرار معلل في حال مخالفة احكام القوانين أو الانظمة، ولا سيما احكام هذا القرار، أو في حال فقدان احد الشروط المنصوص عليها فيه.

المادة 11

يخضع استعمال الاجهزة اللاسلكية من قبل الجهة المرخص لها للقوانين والانظمة النافذة، ويحظر استعمال الترددات والمنشآت والابنية الحكومية أو العمومية أو الابنية والمنشآت العسكرية، أو الدخول على شبكاتها السلكية واللاسلكية بحجة تأمين الاتصال.

المادة 12

تعطى الجهات التي تتعاطى اعمال ركن السيارات قبل صدور هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ نفاذه للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه وللاستحصال على الترخيص بالعمل من المحافظ، وذلك تحت طائلة توقيفها عن العمل.

المادة 13

ان كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وتكلف قوى الأمن الداخلي واجهزة الرقابة في وزارة السياحة تنفيذ مضمونه.

المادة 14

يكلف المحافظون كلٌ ضمن نطاق صلاحياته، مراقبة تنفيذ مضمون احكام هذا القرار.

المادة 15

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وزير السياحة فادي عبود