The whole text

قرار رقم 754 تاريخ 18/08/2011 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

تخضع جميع مستودعات التبريد للتسجيل المسبق في وزارة الزراعة، ويجب ان يتقدم كل صاحب، او مستثمر، او مستأجر لمستودع تبريد في الاراضي اللبنانية بطلب الى وزارة الزراعة لتسجيل مستودعة على ان يبرز ما يلي:

- المستند الذي يثبت ملكية او استثمار او ايجار المستودع.

- رخصة انشاء او استثمار مستودع تبريد (ان وجدت).

- خريطة تبين جميع اجزاء المستودع بما فيها مواقع اجهزة الاطفاء والتجهيزات المركزة في المستودع وقطع التبديل الاضافية.

- عقد عمل للمسؤول الفني عن المستودع.

المادة 3 من قرار رقم 754 تاريخ 18/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229409/article/3/