All legislation

قرار Decision No. 754 18/08/2011

الشروط الفنية لحفظ الفاكهة او الخضار في مستودعات التبريد

Type
قرار · Decision
Number
754
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3256-3264
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 87 تاريخ 01/09/2014
Amended by
قرار رقم 87 تاريخ 24/01/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
قرار رقم 754 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)، لا سيما المادة 14 منه،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعاريف:

مستودعات التبريد:

هي منشآت فيها تخزين الفواكه والخضار في ظروف متحكم بها من الحرارة (اقل درجة يمكن تخزين المنتج عليها) والرطوبة النسبية و/أو في الجو المتحكم به (CA/MA) وذلك بهدف تبطيء عملية تنفس المنتجات وتقليل مخاطر تلفها او نضوجها المبكر او فقدان وزنها وبالتالي اطالة زمن عرض الثمار (shelf life).

التبريد الاولي:

هو عملية التخفيض السريعة لحرارة المحصول من حرارة الحقل.

الحرارة المطلوبة للتخزين او النقل المبرد وهو يساعد في الحفاظ على نوعية الفاكهة والخضار المبردة واطالة مدة تخزينها. التحكم في جو المخازن المبردة/تعديل الجو في المخازن المبردة (Controlled Atmosphere Storage-CA/Modified Atmosphere strorage-MA هو تعديل الجو المحيط بالثمار من حيث نسب الغازات الطبيعية ليلائم ظروف الثمار الجديدة بعد القطف، وعادة ما يكون بتقليل نسبة الاوكسيجين ورفع نسبة ثاني اوكسيد الكربون، للمساعدة على الاحتفاظ بالثمار وطازجة اطول فترة ممكنة، ويمكن تقليل الايثيلين لتأخير عملية النضج.

المادة 2

تخضع جميع مستودعات التبريد المنشأة والتي ستنشأ في ما بعد، لاحكام هذا القرار.

المادة 3

تخضع جميع مستودعات التبريد للتسجيل المسبق في وزارة الزراعة، ويجب ان يتقدم كل صاحب، او مستثمر، او مستأجر لمستودع تبريد في الاراضي اللبنانية بطلب الى وزارة الزراعة لتسجيل مستودعة على ان يبرز ما يلي:

- المستند الذي يثبت ملكية او استثمار او ايجار المستودع.

- رخصة انشاء او استثمار مستودع تبريد (ان وجدت).

- خريطة تبين جميع اجزاء المستودع بما فيها مواقع اجهزة الاطفاء والتجهيزات المركزة في المستودع وقطع التبديل الاضافية.

- عقد عمل للمسؤول الفني عن المستودع.

المادة 4

تصنف مستودعات التبريد ضمن ثلاث فئات:

فئة اولى:

هي المستودعات التي يوجد فيها اجواء متحكم بها، او التي يوجد فيها غرف مبردة وتبريد اولي واجواء متحكم بها.

فئة ثانية:

هي المستودعات التي يوجد فيها غرف مبردة وتبريد اولي.

فئة ثالثة:

هي المستودعات التي توجد فيها فقط غرف مبردة.

المادة 5

يجب ان يتولى الادارة الفنية لمستودع التبريد من الفئة الاولى مهندس زراعي او تبريد، ولمستودع التبريد من الفئة الثانية فني زراعي او فني تبريد.

المادة 6

يجب على ادارة كل مستودع تبريد:

1 - ان تعتمد سجلا سنويا خاصا ممهورا بختم مصلحة التوضيب والتبريد في مديرية الثروة الزراعية لتسجيل اسماء المودعين وحركة الدخول والخروج (التاريخ - الساعة - رقم الغرفة) وفق النموذجين 1 و2.

2 - ان تسلم مصلحة التوضيب والتبريد - دائرة التبريد (او دائرة الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية) جدولا شهريا يبين الكميات الداخلة والخارجة (بالطن او بالصندوق) من كل نوع من انواع الفاكهة او الخضار مع تسجيل وقت الدخول والخروج لكل نوع والرصيد المتبقي في مستودع التبريد وذلك وفقا للنموذج رقم 3 المرفق ربطا.

المادة 7

يجب ان تؤمن ادارة مستودع التبريد لجميع المودعين الاماكن اللازمة لتوضيب بضائعهم وان يكون المكان المخصص للتوضيب لا تزيد حرارته عن 22 درجة مئوية.

المادة 8

مواصفات البناء ومحيطة:

1 - ان يكون الطريق الخاصة المؤدية اليه معبدة ولا تسمح بتكون الغبار.

2 - ان تتوافر فيه مواقف مسقوفة لانتظار واستقبال الشاحنات والسيارات المحملة بالانتاج.

3 - ان تتوافر مساحة كافية لحركة ودوران الشاحنات والسيارات.

4 - يجب ان تكون الجدران مزودة بعازل حراري مناسب، ويجب ان تكون ملساء وسهلة التنظيف، خالية من الشقوق والفجوات لتسهيل عملية التنظيف وتخفيف تراكم الغبار والاوساخ، ويفضل ان تكون الزوايا دائرية.

5 - يجب تزويد الارضيات بعازل حراري مناسب. ويجب ان تكون الارضيات مصممة بشكل يسهل عمليات التنظيف والتخلص من الرواسب والمياه وتتحمل طرق التنظيف والمواد المستعملة كما يجب ان تكون مائلة نحو مناطق الصرف، وخالية من التشققات والفجوات وذلك لمنع تراكم الاوساخ في الزوايا او الشقوق عملية التنظيف والتطهير ويفضل ان تكون الزوايا دائرية.

6 - يجب تزويد الاسقف بعازل حراري مناسب. ويجب ان تكون الاسقف مصممة لتجنب تراكم الغبار والمواد الغريبة، وان تكون مقاومة للحريق وناعمة وذات لون فاتح ويوصى باطالة الاسقف الى ما بعد الجدار الخارجي في حال كان البناء فوق الارض بشكل يحمي طول الجدران الخارجية من مياه الامطار وحرارة الشمس المباشرة.

7 - يجب تزويد ابواب غرف التبريد بالستائر الهوائية او البلاستيكية لمنع دخول الحشرات والحفاظ على الحرارة الداخلية وتزويدها بنظام فتح من الداخل.

8 - يجب ان تكون الانارة جيدة وكافية وآمنة في غرف التبريد والممرات، والمصابيح مغطاة بغطاء بلاستيكي بحيث تمنع تلوث المنتج في حال عطبها.

المادة 9

التجهيزات :

يجب ان يجهز كل مستودع تبريد تجهيزا ميكانيكيا وفنيا كاملا ويجب اجراء معايرة سنوية للمعدات التي تتطلب ذلك، وبالخصوص يجب ان يكون مزودا بالتجهيزات التالية:

1- جهاز تبريد كامل (كمبروسور ومراوح واجهزة تبريد) ذات طاقة كافية لتأمين البرودة المطلوبة في الغرف كافة.

2- كومبريسور احتياطي يعمل اوتوماتيكيا (عند الطوارىء) لتأمين طاقة تبريد لا تقل عن ثلث مجموع القوة اللازمة لتسيير البراد.

3- مواد كهربائي يضمن تأمين التبريد المطلوب طيلة فترة انقطاع التيار الكهربائي.

4- قطع تبديل اضافية للألات الاساسية و/أو عقد صيانة بشكل يسمح بتصليح اي عطل خلال فترة لا تتجاوز /24/ ساعة.

5- جهاز ترموستات لضبط الحرارة وتكييفها في كل غرفة على ان يوضع في الغرفة بشكل يكفل تمثيل الحرارة داخل الغرفة.

6- جهاز زمني اوتوماتيكي مسجل للحرارة والرطوبة على مدار 24 ساعة (data logger) في كل غرفة وعلى ان يعطى الجهاز رقم كودي يربطه برقم الغرفة ويوضع في مكان ثابت يسهل الوصول اليه (يفضل عند مدخل الغرفة)، ويجب ان تحتفظ ادارة المستودع بالمعلومات المسجلة مدة ثلاث سنوات وان تؤمنها لموظفي وزارة الزراعة عند طلبها.

7- ميزان للحرارة والرطوبة (للمقارنة مع جهاز التسجيل).

8- جميع مستلزمات التنظيف والتطهير اللازمة والمسموح باستعمالها.

المادة 10

على مستودع التبريد ان يباشر بتبريد الفاكهة والخضار بعد وصولها باسرع وقت ممكن (تبريد اولي)، وذلك بتخفيض درجة الحرارة الداخلية للثمار من درجة حرارة الحقل الى درجة الحرارة الموصى بها للخزين المبرد لكل صنف باعتماد احدى طرق التبريد الاولي التالية:

* التبريد في الغرف (Room Cooling-RC)

* التبريد السريع بطريقة الهواء المدفوع (Forcel air cooling-FA) * التبريد بالفاكيوم (Vaccum cooling-VC)

* وضع الثلج في العبوات (Package Icing-PI) يمكن اختيار طريقة التبريد الاولي المناسبة لكل صنف وفق النموذج رقم 4 المرفق ربطا.

المادة 11

بعد اتمام عملية التبريد الاولي يجب ادخال الفاكهة او الخضار فورا الى غرف التبريد وذلك وفقا لما يلي:

1 - يجب ان يعطى المودع رقم تسجيل ويجب ان ترقم الصناديق من قبل مستودع التبريد برقم التسجيل المعطى المودع قبل الدخول الى الغرف المبردة.

2 - يجب ان يحمل خارج كل عبوة بشكل واضح وجلي غير قابل للزوال او الانحلال المعلومات التالية: اسم وعنوان المودع، اسم المنتج، النوع، الوزن الصافي ورقم التسجيل.

3 - يجب ان ترصف الصناديق على قدد خشبية (طبالي) تسمح بدخول الهواء وانتشاره كما يجب ان تعلو 10 سم على الاقل عن سطح الارض.

4 - يجب ان تكون الصناديق بعيدة 30 سم على الاقل عن ا لجدران و70 سم على اقل عن السقف.

5 - يجب ان تترك ممرات لتسهيل حركة المرور داخل الغرف، وان تكون ملائمة لاخراج المنتج يدويا او بواسطة المعدات والآليات اللازمة لذلك.

6 - يجب ان تكون الثمار المراد تبريدها سليمة وخالية من الاصابات الحشرية والقطرية والاهتراءات وخالية من الاوساخ والاتربة او اي غريبة عالقة بها.

المادة 12

يمنع منعا باتا تخزين وتبريد انواع فاكهة وخضار مختلفة في الغرفة الواحدة ما لم تكن ملائمة في ظروف تخزينها، ويمنع حفظ اي فاكهة او خضار ضمن صناديق لها روائح مضرة بها (خاصة الصناديق الخشبية من خشب الصنوبريات كالصنوبر البلدي او الحلبي او السرو او الكينا)، كما يمنع تغليف الفاكهة او الخضار بأي مواد تؤثر على طعم الثمار.

المادة 13

يجب ان تكون عبوات الفاكهة والخضار مصنوعة بطريقة تسمح بدخول الهواء، على ان تكون مساحات التهوئة الجانبية اكثر من 5% وتفضل الفتحات الكبيرة على الصغيرة.

يجب تنظيف وتعقيم العبوات المعاد استعمالها بعد كل استعمال.

المادة 14

تحدد درجات الحرارة ونسبة الرطوبة الموصى بها اثناء الحفظ من قبل اصحاب مستودعات التبريد واصحاب البضاعة وفق ما هو معتمد لكل صنف في النموذج رقم 5 المرفق ربطا، ولا يسمح ان تزيد او تنقص درجات الحرارة عما هو محدد للصنف عن درجة واحدة، لمدة ساعتين على الاكثر، ويجب ان لا تعلو درجة حرارة الغرف اكثر من 4 درجات عن حرارة الحفظ عن اخراج الفاكهة من الغرفة ولمدة اقصاها ساعتان.

المادة 15

يوصى بوجود ممر خارجي مبرد بين الغرف على ان لا تزيد الحرارة فيه عن 15 درجة مئوية.

المادة 16

في حال وجود مشغل للتوضيب داخل البراد يجب ان يخضع هذا المشغل للقرار المتعلق بالاشتراطات العامة الواجب توافرها في مشاغل التوضيب الصادر عن وزارة الزراعة.

المادة 17

عند تفريغ اي غرفة من غرف المستودع، على ادارة البراد ان تعمد فورا الى تنظيفها وتطهيرها بمواد للوقاية من اي خطر حشري او جرثومي (في السقف والجدران والارض) ولا تترك اي رائحة في الغرف.

المادة 18

يمنع استخدام اي آليات داخل مبنى مستودعات التبريد تعمل على الديزل او البنزين بحيث لا ينبعث منها غازات، او روائح، او حرارة، او ا ي مواد يمكن ان تصدر بالمنتج.

المادة 19

في حال التخزين في الاجواء المتحكم بها، يجب اغلاق الغرف بعد تعبئتها بشكل محكم وحتى نهاية مدة التخزين المقررة.

تجري عمليات مراقبة الجو من خلال شبابيك مخصصة لهذه الغاية ويقوم بالمراقبة اشخاص مختصون مزودون باجهزة تنفس وكمامات.

المادة 20

يحق لموظفي وزارة الزراعة المكلفين القيام بالكشف على مستودعات التبريد ان يطلبوا من ادارة المستودعات جميع المعلومات الفنية والاحصائية التي يرونها مناسبة، وعلى ادارة المستودع الاستجابة لذلك.

المادة 21

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 21 آب 1962 والمعدلة بموجب القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991).

تثبت هذه المخالفات بواسطة محاضر ينظمها مراقبون فنيون محلفون تابعون لوزارة الزراعة، ويحق لهؤلاء المراقبين الدخول الى مستودعات التبريد في اي وقت كان اثناء الليل او النهار.

المادة 22

تعطى مستودعات التبريد المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مدة سنة لتطبيق جميع الشروط الواردة في هذا القرار.

المادة 23

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 24

يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 18/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن