The whole text

قانون رقم 181 تاريخ 05/10/2011 In force

المادة 1

المادة 1

1- يخصص اعتماد عقد اجمالي قدره 1.772.000.000.000 ل.ل. (فقط الف وسبعمائة واثنان وسبعون مليار ليرة لبنانية)، لاشغال كهربائية لانتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

2- يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

3- توزع الاعتمادات المقررة لكل عام على التناسيب الخاصة بها في الباب الثامن عشر من الموازنة.

4- يحدد تنسيب اعتمادات الدفع للعام 2011 وفقا لما يلي: (انظر ملف الربط)

5- توزع اعتمادات الدفع وفقا لما يلي: (انظر ملف الربط)

6- يغطى الاعتماد المفتوح بموجب الفقرة - 1 - من هذه المادة بواردات استثنائية ويجاز للحكومة ايجاد مصادر تمويل من خلال قروض ميسرة و/أو باصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية او العملات الاجنبية.

يسعى رئيس مجلس الوزراء لدى الصناديق والهيئات الاقليمية والدولية او سواها لتأمين التمويل اللازم.

7- تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء: الصحة العامة، المالية، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، الشؤون الاجتماعية، الطاقة والمياه، العمل، العدل، الاقتصاد والتجارة، للنظر بالتعديلات على القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر، والالتزام بالقانون وتشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلال هذه المهلة بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.

8- يعين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة اقصاها شهران.

9- تجرى المناقصة من قبل ادارة المناقصات وفقا للاصول المرعية.

10- الطلب الى وزير الطاقة والمياه اطلاع مجلس الوزراء على مسار مراحل تطبيق هذا القانون كافة.

المادة 1 من قانون رقم 181 تاريخ 05/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229434/article/1/