ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لاسيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 8043 بتاريخ 4/5/2011 وتاريخ 28/7/2011 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: «هارتلاند الاينس للاحتياجات الانسانية وحقوق الانسان (هرتلاند الاينس) {Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights Heartland Alliance} مركزه بيروت،
بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 4807/اع/و/وز تاريخ
21/6/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «هارتلاند الاينس للاحتياجات الانسانية وحقوق الانسان (هرتلاند الاينس) {Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights Heartland Alliance}. مركزه: بيروت - شارع بدارو - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 6065 - القسم رقم 17 - بناية قمير (سابقا) - الطابق الثالث. غايته: - ان مهمة منظمة هارتلاند الاينس للاحتياجات الانسانية وحقوق الانسان (المؤسسة)» تقضي بتعزيز حقوق الانسان والاستجابة الى الاحتياجات الانسانية للناس الذين يعيشون في فقر أو خطر من خلال توفير الخدمات الشاملة والمحترمة وتعزيز الحلول الدائمة التى تؤدي الى مجتمع عالمي اكثر عدالة. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثلة الفرع في لبنان: السيدة اوليفيا دولورس جيمينو.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل