المادة 3
مادة 3: تُسجل إشارة المرسوم المصدق في المادة الاولى أعلاه على صحائف العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وتُرفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.