All legislation

مرسوم Decree No. 6431 01/10/2011

تصديق تخطيط طريق في منطقة مزبود العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6431
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3774
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2016 تاريخ 18/05/2015 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2016 تاريخ 18/05/2015 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6431 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية مزبود رقم - 7 - تاريخ 14/03/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 22/12/2010 محضر رقم - 50 - (الموافقة على تجاوز الانحدار المسموح به)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صُدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مزبود العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تُسجل إشارة المرسوم المصدق في المادة الاولى أعلاه على صحائف العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وتُرفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل