All legislation

تعميم Circular No. 19 01/10/2011

الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة المالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية

Type
تعميم · Circular
Number
19
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 19 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية تزويد وزارة المالية - مديرية المالية العامة بلائحة تتضمن كافة حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية مع بيان أرصدتها في نهاية كل شهر مثبتة بكشف الحساب المصرفي عن اليوم الأخير من الشهر الفعلي، وإرسالها الى مديرية الخزينة - دائرة إدارة السيولة النقدية خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من بداية الشهر الذي يليه. اننا نعلق أهمية كبيرة على ضرورة التقيد بمضمون هذا التعميم اعتبارا من نهاية الشهر التالي لصدوره.

بيروت في 1 تشرين الأول 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي