All legislation

مرسوم Decree No. 6464 06/10/2011

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في ميس الجبل (قضاء مرجعيون) بإسم «مدرسة الميادين»،

Type
مرسوم · Decree
Number
6464
Date
06/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3787-3788
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1693 تاريخ 24/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6464 تاريخ 06/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طلال محمد حسن فرحات والمسجل بالرقم 4330/12 تاريخ 29/11/2008 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في ميس الجبل (قضاء مرجعيون) بإسم «مدرسة الميادين»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد طلال محمد حسن فرحات المولود عام 1948 في ميس الجبل (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة ميس الجبل (قضاء مرجعيون) باسم مدرسة الميادين. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب