All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1596 01/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «بنك الغذاء اللبناني» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1596
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3742-3743
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2666 تاريخ 14/12/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1596 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بنك الغذاء اللبناني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9688 تاريخ 2/6/2011 والاستدعاء المسجل برقم 9688 تاريخ 16/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بنك الغذاء اللبناني». مركزها: سن الفيل - بناية رزق الله وبطرس - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: 1 - الوصول الى تأمين الطعام للمحتاجين على مدار السنة. 2 - التصدي لمشكلة الجوع في لبنان. 3 - جمع الطعام في الفنادق والمطاعم وأي مصدر آخر واعادة توزيعه على المحتاجين. 4 - الاعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجيا وانمائية لذوي الحاجة والمعوزين والايتام والارامل ورعاية الاسر من خلال تأمين الطعام الجاف. 5 - القيام باعمال الاغاثة وقائيا وانمائيا داخل الاراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 6 - تقديم المساعدات الاستشفائية للمحتاجين. 7 - القيام بالتثقيف والدورات التأهيلية لمساعدة الناس على المحافظة على الطعام والنعمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد العزيز حسين جمعه كمال يحي حمزه سنو نزيه جميل الريس عفت رشيد ادريس غسان عفيف الكعكي حسام عفيف شمس الدين محمد يوسف علاء الدين البحري محمد عبد القادر سنو كريستين جوزف ضاهر محمد ربيع توفيق عبد القادر قاطرجي مروان عبد الغني فرعون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عبد العزيز حسين جمعه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل