المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام جزين القيام بأعمال بلدية انان - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1887 تاريخ 18/11/2011, article 1, 24/11/2011
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1636 تاريخ 5/10/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يكلف رئيس القسم الاصيل في قضاء جزين القيام بأعمال البلدة المنشأة حديثاً المسماة: بلدية انان حتى انتخاب مجلس بلدي فيها». والباقي دون تعديل.