All legislation

مرسوم Decree No. 6476 08/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة المديرية العامة للصحة العامة لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
6476
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3858-3859
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7931 تاريخ 30/03/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6476 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /453.000.000/ل.ل (فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني (أ) الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 229 - خدمات وشؤون صحية اخرى البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتنفيذ اشغال منع النش لمستشفى فتوح كسروان الحكومي) /453.000.000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يحول الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من موازنة وزارة الصحة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار ويصرف لحساب هذا المجلس ويؤخذ ايرادا لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لتنفيذ اعمال منع النش لمستشفى فتوح كسروان الحكومي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي