المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /453.000.000/ل.ل (فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني (أ) الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 229 - خدمات وشؤون صحية اخرى البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتنفيذ اشغال منع النش لمستشفى فتوح كسروان الحكومي) /453.000.000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7931 تاريخ 30/03/2012, article 1, 12/04/2012
مادة 1: يصحح خطأ التنسيب الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 6476 تاريخ 8/10/2011 ليصبح على الشكل التالي: الى: الجزء الاول الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتنفيذ اشغال منع النش لمستشفى فتوح كسروان الحكومي) /453.000.000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلاً من: الى: الجزء الثاني (أ) الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 229 - خدمات وشؤون صحية اخرى البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة ابنية النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة /453.000.000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية)، والباقي دون تعديل،