ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
وتجاوبا مع رغبة المكلفين بشمول تسوية الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بعد تاريخ 16/6/2011 (تاريخ نشر القرار رقم 721/1 تاريخ 10/6/2011)،
والتزاما من وزارة المالية بما سبق وأعلنته من أنها لن تقبل اجراء أي تسوية على الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/8/2011،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يستفيد من أحكام القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 (تمديد القرار رقم 721/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) المكلفون الذين توجبت أو سوف تتوجب عليهم غرامات ناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 16/6/2011 ولغاية 31/7/2011 ضمنا.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.