All legislation

قرار Decision No. 1034 11/10/2011

تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
1034
Date
11/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3875
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1374 تاريخ 29/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1034 تاريخ 11/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،

وتجاوبا مع رغبة المكلفين بشمول تسوية الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بعد تاريخ 16/6/2011 (تاريخ نشر القرار رقم 721/1 تاريخ 10/6/2011)،

والتزاما من وزارة المالية بما سبق وأعلنته من أنها لن تقبل اجراء أي تسوية على الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/8/2011،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستفيد من أحكام القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 (تمديد القرار رقم 721/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) المكلفون الذين توجبت أو سوف تتوجب عليهم غرامات ناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 16/6/2011 ولغاية 31/7/2011 ضمنا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية محمد الصفدي